Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن لا يكونالمقتو ل مثخنا، بل يكون (1) قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا (2)، وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلاسل ب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان (3) له، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.
ه: " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: " من دلني على القلعة "، أو " من قتل فلانا "، أو " من يتولى السرية "، أو " من يحمل الراية "، فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي عليه السلام (4) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع، وفي الرجعة الثلث - وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى -، ليس عاما.
و: يجوز جعل (5) النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس: ولو قال قبل لقاء العدو: " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح.
Bogga 499