317

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن لا يكونالمقتو ل مثخنا، بل يكون (1) قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا (2)، وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلاسل ب.

ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان (3) له، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.

د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.

ه‍: " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: " من دلني على القلعة "، أو " من قتل فلانا "، أو " من يتولى السرية "، أو " من يحمل الراية "، فله كذا.

وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي عليه السلام (4) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع، وفي الرجعة الثلث - وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى -، ليس عاما.

و: يجوز جعل (5) النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس: ولو قال قبل لقاء العدو: " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح.

Bogga 499