310

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلىالمغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.

وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.

ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.

وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.

ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.

ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه (2) جاز، ولا يكونقرضا لانتف اء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.

ولو باعه من الغنيمة (3) بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه،ول يس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة (4).

الثاني: (5) ما لا ينقل،

يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس

Bogga 492