308

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

شبهه (1)، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.

ولو سبيت امرأة وولدها الصغير، كره التفريق بينهما.

ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب (2) قتله للجهل بحكم الإمام فيه، فإنقت له مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتلهصب را.

وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة (3).

وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.

ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى (4) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات (5) الشعر الخشنت حت الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أوا نقطع أخيرا (6) منه فذكر وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.

ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج

Bogga 490