305

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط (1) الانفراد جاز إعانة المسلم .

ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم (2) والتمثيل بهم.

ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد (3) في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: " هلكت سرية المسلمين "، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس (4)، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم (5) له لو خرج.

ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبدالم أذون له فيه، والمراهق.

ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره، وإن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب.

ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه، لتعيينهبإلزام ه - وإن كان عبدا أو ذميا.

ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله (6) فلا أجرة له وإن كان للميت تركة

Bogga 487