303

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال -، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة - على إشكال -، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذايش ارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به (1).

ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز الهزام مائة بطل عنمائت ي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والأقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز - على رأي -، ولو (2) زاد الكفار على (3) الضعف وظن (4) السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد منالم سلمين لم يجب الثبات على رأي (5).

ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق (6) وإن كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من الدخولوالخر وج.

Bogga 485