296

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وإنما يجب الجهاد على كل مكلف، حر، ذكر، غير هم، ولا أعمى، ولا مقعد، ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.

فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا المرأة، ولا الخنثى المشكل، ولا الشيخ الهم، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا، ولاالز من - كالمقعد - وإن وجد مطية، ولا المريض، ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص.

والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا، وكذا الموسر قبل الأجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل.

وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر.

وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين (1) الإمام أو النائب، لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو بالخوف على نفسه مطلقا، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى (2) منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.

وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبدوالمر أة، ويحل (3) الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.

Bogga 478