293

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

تغاير الوقت، وإلا فلا.

وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.

ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب (1) إذا قصدذل ك ولم يشمه، ولا فدية (2)، ويجوز شراء الطيب لا مسه.

والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولاللمح ل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل (3).

ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.

والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.

Bogga 473