Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.
والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.
ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
من (1) جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل (2): كالجماع.
والوجه شمول الزوجة للمستمتع (3) بها، وأمته كزوجته، والأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى (4) أو شبهة، وللغلام (5).
ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف
Bogga 468