275

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

د: لو أفسد فصد (1) فتحلل، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة (2) وإلا فإشكال، فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء (وهو حج يقضى لسنته) - على إشكال -، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.

ه‍: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.

و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.

المطلب الثاني: المحصر

وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين (3).

فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه - ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه - وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء.

ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن

Bogga 455