Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
يا: الفسوق، وهو الكذب.
يب: الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله "، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى (1) الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال (2)، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أوللزين ة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن (3) غطاه وجب الإلقاء واستحبت جديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدلا لقناع (4) من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض (5) به
Bogga 424