242

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.

ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه -، ولا بين (1) المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه بالإحرام بليحر م في الحرم أيضا.

والاعتبار في المتولد (2) بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا.

ب: النساء وطء، ولمسا بشهوة - لا بدونها -، وعقدا له ولغيره، والأقربجواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.

ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.

ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.

ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وإن قصد التسري ومفارقة النساء.

ويكره للمحرم الخطبة، ولو (3) كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم (4).

Bogga 422