Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
مسائل أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعينل لحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا عل رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط (1) فلا أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص معالقص ور.
د: لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد (2) لسنة.
ه: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة،ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: يجوز الاستنابة (3) في جميع أنواع (4) الحج الواجب مع العجز بموت أوزمن ، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير (5) وصية.
Bogga 412