229

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي والغافل، والنائم (1)، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه، وكذاا لزوجة، وللوالد (2) حل يمين الولد.

وحكم النذر واليمين والعهد (3) في الوجوب والشرط واحد.

ولو نذر الكافر لم ينعقد.

ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور،ن عم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر (4) قضي عنه ولام عها لمرض وعدو وشبههما يسقط (5).

ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: (6) وجبت الاستنابة.

ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور، فإن ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك - على رأي -، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.

ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلقفك ذلك على رأي.

Bogga 409