Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
وكذا القارن، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنامال بدنة وتلطيخ (1) صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد (2) بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه (3)، وهو مشترك (4).
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية - استحبابا- ع قيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها - على رأي -، وقيل: (5) المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع، لا القارن.
ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا يشترطالا ستطاعة.
وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.
Bogga 401