Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو متتاليا.
أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له (1) والمكلف له، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء (2).
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذرالمعين أجزأ (3)، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكافك ذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر (4) فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في
Bogga 389