Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها (1) من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتريالإ نسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلكالمتج ر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بينا لحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه (2)، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
Bogga 365