Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها (1)، قربة إلى الله.
ويشترط تعيين (2) كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين، (3) الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.
ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفلأجزأ.
ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل، لم يجزئ.
ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل إلى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء (4) أو للساعي أو للإمام (5)، سواءن وى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه (6)، وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة، ولد دفع إلى وكيله
Bogga 354