172

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

للتأكيد به، ولقوله تعالى: " أو مسكينا ذا متربة " (1).

ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها (2)، وصاحب الخمسين إذا قدرعل ى الاكتفاء بالمعاش بها.

ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل، ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.

ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيدت (3) منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميا، ولا يجب إعلامه بأنها (4) زكاة (5).

الثالث: العاملون،

وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة (6).

الرابع: المؤلفة،

وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء فيا لإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما

Bogga 348