Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الحقة والجذعة، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجةفا لقيمة السوقية - على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
للذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه (1) نصف دينار، ثم أربعة وفيها (2) قيراطان، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان، مائتا درهم ففيه (3) خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها (4)د رهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، أما (5) الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب منا لنقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أونقا را، أو تبرا (6)،
Bogga 339