Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال (1) فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالةالنج اسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا.
فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه بهفإن ه يعيد الصلاة إن سبقه (2) العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.
وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمممع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهماف الوجه الوضوء والتيمم.
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة :
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة (3) به طهر.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقر به ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند (4) إلى السبب،
Bogga 189