Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤهاق بله، ويستأنف الحول حين (1) الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى (3) على حول الأمهات، فلو
Bogga 332