138

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
الأول: العدد،

وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه - إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة -، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى (1)، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.

الثاني: اتصاف الإمام

بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (2)، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا - على رأي - إلا في النفل، ولاإمامة المجنون، ويكره بمن (3) يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته (4)

Bogga 313