Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
لشرط (1) المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه (2) ووجب عليه كفارة النذر (3) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في عند ذلك (4) المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن (5) المزية فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد وجب.
والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة (6) وجب، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، (7) ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة (8) إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم (9) تعين، فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم (10)، وإلا فلا.
ولو نذر إحدى (11) المرغبات وجب.
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
Bogga 294