537

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

404- كل ما جاز بيعه صحت هبته وما لا فلا.

405 - كل ما صلح من المال أن يكون مهرا: صلح أن يكون بدلا للخلع.

4096 - كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات والمشروبات لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه.

407 - كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة.

408- كل من كرر يمينه بالله نسقا، ثم حنث، فإنما عليه كفارة واحدة.

409- كل نجس اتصل بطاهر وأحدهما رطب تنجس الطاهر إلا في مسائل.

410 - الميتات كلها نجسة إلا في مسائل.

411 - نجس العين لا يطهر بحال إلا في مسائل.

412 - يجوز الاجتهاد في الأواني والثياب والقبلة وغير 562

Bogga 561