527

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

239- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو.

240 - كل ما لا يضطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مرادأ للمتكلم.

241- كل ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه.

242- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه .

243- كل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم.

244 - كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان 245- كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.

249- كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته.54 247- كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه.

248- كل مأمور يشق فعله على العباد سقط الأمر به... 152 249- كل ما وجب أداؤه في اليسار: لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه.

250- كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة : يرجع فيه إلى العرف.

251- كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته.61 252- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد لزمه.

253 - كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل.

254- كل ما ينتفع به فجائز بيعه والاجارة عليه.

255 كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.

259- كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض...

257 كل معصية ليس فيها حد مقدر : ففيها التعزير.

258 - كل مقر أقر إقرارا مجملا فالقول قوله في تفسيره.

259- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره: صدق.

551

Bogga 550