525

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

204- كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز.

205 - كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسد لاختلال قصوده.

209- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.

207 - كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه...

208 - كل شيء له أصل صحيح... ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح.

209 - كل شيء يدخل في المبيع تبعأ لا حصة له من الثمن.

210 - كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتي يقبضه...

211 - كل صفقة جمعت حلالا وحراما فهي كلها حرام ولا ينعقد البيع الحلال منها خاصة.

212 - كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها.

213- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي تكلم بها.

214- كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط.

215 - كل عقد كانت المدة ركنا فيه : لا يكون إلا موقتا...

219- كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل.

217- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان فالأصل أن لا يمتنع الغرر فيه...

218 - كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله.

219- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم.

549

Bogga 548