515

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

28- إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه (عند ابي يوسف)، ويجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (عند أبي حنيفة).

29 - الإذن العرفي بطريق الوكالة كالاذن اللفظي .

30 - الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف...

31 - الاستدامة أقوى من الابتداء.

وانظر: 146، 177، 435 32- استعمال الناس حجة يجب العمل به .

33- الاسلام يجب ما قبله في حقوق الله تعالى.

34- الاشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية.

35- الاشارة تقوم مقام العبارة.

145، وانظر: 346 36 - الأصل ألا تنبني الأحكام إلا على العلم .

37 - الأصل أن أرباب الأموال أمناء.

38- الأصسل أن جواب السؤال يجري على حسسب ما تعارف كل قوم في مكانهم.

39- الأصل أن السؤال أو الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر.

40 - الأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة .

41 - الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال.

42 - الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة.

163 43- الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر.

44 - الأصل أنه إذا أمضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص.

45 - الأصل أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.

539

Bogga 538