Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
في نتابج المبحوث التي احترت عليها الرسالة وهي تتلخص فيما يلي: 1 - عرفت "القاعدة" في المصطلح العام المتداول عند العلماء في كل علم وفن: انها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. أما القاعدة الفقهية فيمكن أن نعرفها بأحد التعريفين: (ا) "حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" باعتبار أنها قواعد تحوي طائفة من الأحكام الشرعية العملية من ابواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترء.
(ب) "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه" جريا على الاصطلاح العام، وبما أن القواعد في معظم العلوم لا تخلو عن المستثنيات، وإنما التفاوت في القلة والكثرة، فالمراد من الكلية هنا كلية نسبية لا شمولية .
2 - القواعد الفقهية أعم معنى وأكثر اتساعا للفروع من الضوابط الفقهية، فالفرق بينهما أن القاعدة تجمع فروعا مختلفة من أبواب شتى . أما الضابط فهو يجمع فروع باب واحد فقط.
3 - الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه أن القاعدة الأصولية هي وسط بين الأدلة والأحكام فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي .ل وموضوعها دائما الدليل والحكم. أما القاعدة الفقهية، فهي قضية كلية اأو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائما فعل المكلف .
Bogga 462