Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
3 - أن لا يكون حكم الأصل مختصا بالمنصوص بدليل دل عليه، فإنه إذا كان مختصا به فلا يقاس عليه؛ لأنه قد استتني من قاعدة عامة على وجه الاختصاص، وفي القياس إبطال الخصوص؛ مثال ذلك تخصيصه - عليه الصلاة والسلام - خزيمة بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه - بقبول شهادته وحده (1).
ومن تطبيقات الفقهاء على هذه القاعدة بيع السلم، فإن القياس يأبى جواز السلم، لأن المعقود عليه معدوم عند العقد، وإنما تركناه بالنص وهو: قوله -عليه الصلاة والسلام - : "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم"(2).
وعلى غرار ما سبق بيع الاستصناع (3)، فإنه جوز للحاجة بالإجماع العملي على خلاف القياس، لأن بيع المعدوم باطل، فلا يجوز قياس عقد آخر عليه، مثلا لا يقال: إن بيع ثمر الشجر الذي لم يظهر ثمره جائز استنادا إلى جواز بيع الاستصناع أو بيع السلم . وذلك لأن النص بجواز السلم وبيع الاستصناع على خلاف القياس (4).
ويبدو عند تقليب النظر في كتب الفقه أنها تحفل بمثل هذه النظائر التي
.160/3 والحديث المتعلق بخزيمة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، وأخرجه أبوداود في سننه في الأضحية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له آن يحكما به.
(2) صحيح البخاري بفتح الباري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم: 439/4 .
(3) صورة الاستصناع : هي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو غيره : اعمل لي خفا من عندك بشمن كذا، ويبين نوع ما يعمل، وقدره، وصفته، فيقول الصانع: نعم. انظر: بدائع الصنائع: 2677/6.
(4) انظر : النسفي : كشف الأسرار شرح المنار: 164/2؛ وعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 29/1- 30؛ والأتاسي : شرح "المجلة": 42 - 43.
457
Bogga 456