421

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

ارتكاب مفسدة بالخروج إلى الإباحة، فلا يقدم على محل فيه خشية المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها، ويمنع(1) الإباحة ما فيه م فسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب الإمكان(2) .

"ولذلك حرمت المرأة بمجرد عقد الأب، ولا تحل المبتوتة إلا بعقد ووطع حلال، وطلاق، وانقضاء عدة من عقد الأول، لأنه خروج عن حرمة إلى إباحة .

فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بعدت، حتى أوقعه مالك بالتسبيح والتهليل وجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق، لأنه خروج من الححل فيكفي فيه أدنى ولم يجز النكاح بكل لفظ بل بما فيه قرب من مقصود النكاح، لأنه خروج من الحرمة إلى الحل، وجوزنا البيع بجميع الصيغ، والأفعال الدالة على الرضى...

لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء: الأصل فيهن التحريم"(3).

10 - "يقدم في كل ولاية من أهو أقوم بمصالحها" (4) : هذه القاعدة من القواعد المتصلة بالسياسة الشرعية، وترجع إلى الأصل المقرر في الشرع وهو جلب المنافع ودرء المفاسد. وتنبني عليها مسائل كثيرة همه.

ومنها: يقدم في القضاء من هو أيقظ وأكثر تفطنا لوجوه الحجاج وسياسة الخصوم، وأضبط للفقه.

حفظه الله حين قراءته الرسالة للمناقشة.

(2) انظر: الفروق: 145/3.

(3) المصدر نفسه: 145/3؛ وانظر: المقري : المصدر نفسه، اللوحة 87.

(4) الفروق: 102/3، 206/3.

437

Bogga 436