Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
لا يستثنى من البيع ، لأن ما لا يصح إيراد العقد عليه منفردا لا يصح استثناؤه من الحقد.
ومثل الجنين في الحكم كل ما كان اتصاله خلقة كاللبن في الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في التمر الهم إلا إذا صار التابع مقصودا، فإنه يفرد بالحكم كما يجوز بيع المفتاح دون القفل والحمايل دون السيف.
وكذا زوائد المبيع المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض، تكون تبعا للمبيع، ولا يقابلها شيء من الثمن لوتلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن(1).
14- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، (م 32)(2): لعل أول من عبر عن هذه القاعدة بصيغة عامة شاملة هو الإمام تاج الدين السبكي كما جاء في قوله: اكل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" (3) .
وهذه القاعدة - التي استفيدت من نصوص الكتاب والسنة كما تقدم - ذات أهمية قصوى في الفقه الإسلامي . فإنها تحدد معالم السلوك للحكام، والأئمة والولاة، ومن دونهم في جميع التصرفات. وهي قاعدة مطردة عامة تسري على الحكام والولاة كما تسري على الأسرة وراعيها.
يقول الإمام عز الدين - رحمه الله - في قواعده:
(2) أوردها السيوطي بصيغة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" الأشباه والنظائر: ص 121؛ وكذا ابن نجيم : الأشباه والنظائر : ص 137 . ولا يخفى أن القاعدة بهذه الصيغة ليست بعامة وتقتصر على التصرفات المتعلقة "بالإمامة" .
(3) السبكي : "الأشباه والنظائر"، و: 96، الوجه الثاني .
403
Bogga 402