776

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٤ - إذا غصب ثوبًا، أو آنية، أو حيوانًا، فهلك في يده، فيجب عليه مثله من كل وجه، وإن تعذر نعليه مثله بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، وهو أعدل من إيجاب قيمة مخالفة لجنس المتلف.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
"ويضمن المغصوب بمثله مكيلًا، أو موزونًا، أو غيرهما، حيث أمكن، والا فالقيمة "..
(ابن تيمية، الحصين ١/ ٣١٣) .

2 / 788

Qawacid Fiqhiyya | Usul