767

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٢٠٥]
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
الألفاظ الأخرى
- جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات.
- أداء الواجب أعظم من ترك المحرم.
- الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية.
- مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم.
التوضيح
الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، فكل لفظ عم شيئين فصاعدًا فهو
جنس لما تحته، سواء اختلف نوعه أو ًا يختلف، فالأمر جنس وتحته أنواع من
الفرائض، والنهي جنس ويشمل أنواعًا من المحرمات، والإنسان جنس ويشمل الذكور والإناث.
وإن الشارع اعتنى بفعل الأوامر وأداء الطاعات أشد من اعتنائه بترك المنهيات واجتناب المحرمات، فجنس الظلم مثلًا بترك الحقوق الواجبة أعظم من جنس الظلم بتعدي الحدود.
وهذه القاعدة تعبر عن مرتبة من مراتب المصالح والمفاسد، إذ عند التعارض يقدم جنس فعل الواجب على جنس ترك المحرم.
وهذا التفضيل في الجنس فقط، وهذا لا يمنع من وجود أفراد من المنهي عنه يكون

2 / 779