734

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

فائه ة:
إسقاط ما هو حق الشرع باطل
يقرب من هذه القاعدة ما قرره السرخسي الحنفي ﵀ بقوله:
"إسقاط ما هو حق الشرع باطل"
لأنه حق لله تعالى، فلا يجوز لإنسان إسقاطه، ولا العفو عنه.
لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله تعالى.
وأمثلته كثيرة، وخاصة في الحدود كحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد الردة، وكذلك حقوق الله في غير الحدود في الأحكام المقررة للشرع كحق السكنى للمطلقة، وحق المخالعة، فهما حقان للشرع، ولا يجوز للزوج أسقاطهما باشتراط ذلك على المرأة.

2 / 746