731

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٢ - من اشترى فاسدًا ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.
(اللحجي ص ٨٠) .
٣ - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولًا.
(اللحجي ص ٨٠) .
٤ - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.
(اللحجي ص ٨٠) .
٥ - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.
(اللحجي ص ٨٠) .

2 / 743