729

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٤ - الختان لو لم مجب لكان حرامًا لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.
(اللحجي ص ٧٩) .
٥ - العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.
(اللحجي ص ٧٩) .
٦ - التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.
(اللحجي ص ٧٩) .
المستثنى
١ - سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
(اللحجي ص ٨٠) .
٢ - النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
(اللحجي ص ٨٠) .
٣ - الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.
(اللحجي ص ٨٠) .
٤ - رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد
عند الرملي تبعًا للسيوطي وغيره، خلافًا للشيخ ابن حجر في (تحفته) .
(اللحجي ص ٨٠) .
٥ - قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة
لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلًا للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.
(اللحجي ص ٨٠) .
٦ - زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
(اللحجي ص ٨٠) .

2 / 741