720

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٥ - هدى بدنة عينة بعشرة، أو بدنتين بعشرة أو بأقل، فالثنتان أفضل.
(ابن رجب ١/ ١٣٢) .
٦ - رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورًا عديدة سردًا، فالثاني إذا صور الحرف كاملًا أفضل، لأن أجر قراءة الحرف بعشر حسنات.
(ابن رجب ١٣٣/١)
واختار ابن تيمية تفضيل قراءة التفكر، لأن تفكر ساعة خير من قيام
ليلة، وهو المنصوص صريحًا عن الصحابة والتابعين.
(ابن رجب ١/ ١٣٥) .
٧ - عتق رقبة نفيسة بمال، وعتق رقاب متعددة بنفس المال، فالرقاب أفضل (ابن رجب ١/ ١٤٠) .
المستثنى
١ - القصر أفضل من الإتمام إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر.
(اللحجي ص ٧٥) .
٢ - الضحى أفضلها ثمان، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، والأول أفضل تأسيًا بفعله ﷺ..
(اللحجي ص ٧٥) .
٣ - قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة، وإن طال البعض، كما قاله المتولي لأنه المعهود من فعله ﷺ غالبًا، وقيل: السورة أفضل من البعض المساوي للسورة الكاملة.
واعتمده الرملي في (النهاية) والشارح.
٤ - الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسًا وعشرين مرة.
كذا ذكره الزركشي في (قواعده) وتابعه عليه السيوطي.
وضعفه الشيخ ابن حجر في (التحفة) فقال:
"ولا يصح، لأن إعادة الصلاة لغير وقوع خلاف في صحتها لا يجوز".
(اللحجي ص ٧٥) .
٥ - صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات غير العصر، مع أن الصبح أقصر من غيرها، قال في (التحفة):
"لعصر أفضل، ثم الصبح، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب".
فيما يظهر من الأدلة، ونظمها الشيخ العلامة جمال الدين السيد محمد بن
عبد الرحمن بن حسن عبد الباري الأهدل (ت ٣٥٢ هـ) رحمه الله تعالى فقال:

2 / 732