715

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٨٣]
الرضا بالشيء رضًا بما يتولد منه
الألفاظ الأخرى
- المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
التوضيح
إن من يرضى بأمر يكون رضاؤه شاملًا لكل ما ينتج عنه، وإن الإذن بالشيء يفيد الإذن بالأمر الناشئ عنه، ولا يتحمل آثاره.
وهذه القاعدة تشبه قاعدة الحنفية
"الجواز الشرعي ينافي الضمان " (م/ ٩١) .
التطبيقات
١ - رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فزاد العيب، فلا خيار له على الصحيح، لأن الزائد ناشئ من أصل العيب، فلما رضي بالعيب صار راضيًا بالزائد منه.
(اللحجي ص ٧٢) .
٢ - أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك بالضرب، فلا ضمان، لأنه تولد من مأذون فيه.
(اللحجي ص ٧٢) .
٣ - إذا أذن المرتهن للراهن في الوطء، فحبلت، انفسخ الرهن، لتولده من مأذون فيه.
(اللحجي ص ٧٢) .

2 / 727