679

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٦٩]
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
التوضيح
يغتفر ويتسامح ويتساهل فيما يأتي ثانيًا أكثر مما يأتي أولًا، فلا يغتفر في
الأوائل؛ لأنها مقصودة أصلًا، أما الثواني فقصودة تبعًا.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم:
"أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها"
قال السيوطي: "والعبارة الأولى أحسن وأعم "
ويقصد "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره".
وهذه القاعدة تدخل في قاعدة
"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ ٥٤) .
وكلتاهما تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/٤٧) .
التطبيقات
١ - لو حضر القتال أعمى لم يُسْهَم له بسهم في الغنيمة، فإن عمي في أثنائه أُسِهم له.
(اللحجي ص ٦٢) .
٢ - إن نكاح المحرم لا يصح، وتصح رجعته.
(اللحجي ص ٦٢) .

2 / 691