677

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٦٨]
يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في العقود الضمنية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
التوضيح
يغتفر ويتسامح ويتساهل في الأمور الثابتة ضمنًا وداخلًا لشىٍء آخر ما لا يتسامح في الأمر المقصود أصلًا، لأنه يشترط توافر جميع الشروط الشرعية فيما قصده العاقد أو الشرع أصلًا.
أما الأمور الضمنية فلا مانع من التساهل فيها، لأنها ليست
مقصودًا شرعًا، أو عقدًا، أو تصرفًا.
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة
"يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ ٥٤) .
وكلتا القاعدتين تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/٤٧) .
التطبيقات
١ - إن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام، وفي الوضوء يجوز.
(اللحجي ص ٦١) .
٢ - يثبت رمضان بعدل، ويتبعه شوال من حيث الفطر، فيثبت بعدل، لأن الفطر ضمنًا لثبوت شوال وهو المراد قصدًا، ولا بد فيه من عدلين.
(اللحجي ص ٦١) .
٣ - البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع
المستقل.
(اللحجي ص ٦١) .

2 / 689