673

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٦٦]
ما حرم استعماله حرم اتخاذه
التوضيح
كل ما حرمه الشرع في الاستعمال، يحرم اقتناؤه واتخاذه قنية في البيت، والملك، لأنه قد يكون مدعاة لاستعماله المحرم، أو يعتبر تعطيلًا للمال مع عدم استعماله.
التطبيقات
١ - يحرم اتخاذ آلات الملاهي، لأنه يحرم استعمالها فيحرم اتخاذها.
(اللحجي ص ٨١) .
٢ - يحرم اتخاذ أواني النقدين من المذهب والفضة، لأنه يحرم استعمالها كما ثبت في الحديث.
(اللحجي ص ٨١) .
٣ - يحرم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد، ولغير الحراسة، لأنه نجس ويحرم استعماله إلا في الصيد والحراسة للضرورة.
(اللحجي ص ٨١) .
٤ - يحرم اتخاذ الخنزير والفواسق، لأنه يحرم استعمالها وأكلها والانتفاع بها.
فيحرم اتخاذها.
(اللحجي ص ٨١) .
٥ - يحرم اتخاذ الخمر واقتناؤه، لأنه يحرم شربه واستعماله، فيحرم اتخاذه.
(اللحجي ص ٨١) .
٦ - يحرم اتخاذ واقتناء الحرير والحلي للرجال، لأنه يحرم استعماله كما ثبت في الحديث الصحيح.
(اللحجي ص ٨١) .

2 / 685