646

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٥٣]
الإطلاق محمول على العادة
التوضيح
إن اللفظ المطلق في استعمال الناس يجوز تقييده بالعرف والعادة عند المالكية.
وكذلك اللفظ العام في استعمال الناس يخصص بالعرف والعادة، مما يدل على
سلطان العرف والعادة.
قال أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى:
"العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق، وتخصص العام ".
وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الأساسية: " العادة محكَّمة".
وعبر ابن قدامة رحمه الله تعالى عن القاعدة بلفظ:
"الإطلاق يحمل على المعتاد".
التطبيقات
١ - مثال تقييد المطلق بالعرف: شراء الثمر في رؤوس الأشجار، فإنه يقتضي عند المالكية التبقية، حملًا على العرف والعادة، بينما يقتضي عند الحنفية والشافعية القطع.
واستدل القاضي عبد الوهاب المالكي لمذهبه فقال:
"ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله ﷺ:
"أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "،

1 / 656