644

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٥٢]
كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام
التوضيح
القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد مثله دون زيادة، لأن الزيادة تصبح ربًا محرمًا، وهو ربا النسيئة أي الزيادة على أصل الدين مقابل التأخير، وكذلك إذا جرَّ القرض نفعًا فإنه ربًا محرَّم، سواء كان النفع حسيا كالزيادة على أصل الدين، أو معنويًا كرد الجيد بدل الرديء عند القضاء.
والمراد بالنفع العائد على المقرض.
أما إذا كان عائدًا على المقترض فليس حرامًا؛ لأنه تبرع من المقرض للمقترض، وليس فيه شبهة الربا، وورد في الآثار ما يؤيد القاعدة بلفظ
"كل قرض جر منفعة فهو ربًا"
"إن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة "
وفي رواية موقوفة:
" كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".
التطبيقات
١ - أن يهدي المقترض للمقرض شيئًا فهو حرام.
(الروقي ص ٣٩٩) .
٢ - أن يستعير المقرض من المقترض شيئًا فهو حرام.
(الروقي ص ٣٩٩) .

1 / 654