642

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٥١]
طهارة الأحداث لا تتوقف
التوضيح
إذا تطهر الإنسان من الحدث بالوضوء أو الاغتسال فإنه يبقى طاهرًا ولا تتحدد الطهارة بوقت فتنقض بمضيه، ويبقى الشخص على تلك الطهارة إلى أن يحدث، ولا دخل للزمن في انتقاض طهارته.
التطبيقات
١ - الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت.
٢ - الاغتسال لا يبطل بمضي الوقت.
٣ - المسح على الخفين وما في معناها لا يحدد بزمان معين.
بل يجوز للشخص إذا يستمر على المسح إلى أن يخلعهما.
(الروقي ص ٣٩٣)
وهو قول الشافعي القديم.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح محدد بيوم وليلة للحاضر.
وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

1 / 652