615

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٣٣]
الإكراه يبطل العقد
التوضيح
العبرة في العقود بالنية والباعث والقصد من المكلف، فإذا انتفى ذلك بالإكراه فلا لزوم للعقد، ويكون فاسدًا وباطلًا.
غير أن الأحناف يخالفون ذلك في بعض الفروع، وهي العتق واليمين والنكاح
والطلاق والرجعة، وقالوا: إن الإكراه لا يبطل هذه العقود، بل هي لازمة رغم كون عاقدها مكرهًا.
ويرد عليهم بقوله ﷺ:
"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
وفي رواية: "رفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ولأن العقد الذي ينشأ بضغط الإكراه باطل لفقدانه أهم شيء يتكون منه وهو القصد والإرادة، فهما روحه وجوهره.
التطبيقات
تشمل هذه القاعدة جميع العقود، فإنها تبطل مع الإكراه، لفقدان الإرادة، وهي ركن من أركان العقد، ولذلك وردت قاعدة أخرى
"العقود كلها تفسد بالإكراه".

1 / 625