606

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٢٧]
كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها
التوضيح
يكون محل العقد إما على العين كما في البيع والهبة، وإما على المنافع كالإجارة.
وكل عين يمكن أن تكون محلًا للعقد، يصح أن تكون منفعتها محلًا له، لأن المنفعة هي المقصود أصلًا من الأعيان، وهذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة أن العقد على الأعيان كالعقد على المنافع، وأكد ذلك الإمام مالك فقال: (كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به ".
التطبيقات
يجوز للشريك أن يبيع نصيبه المشاع (وهو المال المشترك)، فيجوز له أن يؤجره لأي إنسان، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فلم يجز ذلك إلا من الشريك لشريكه.
(الروقي ص ٣٥٥) .

1 / 616