588

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١١٦]
الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة (م/١٤٥٣)
الألفاظ الأخرى
- الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
- الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء.
- الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد.
التوضيح
إذا تصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبة أو إعارة أو إجارة أو غير ذلك من التصرفات القولية؛ فإن تصرفه موقوف في نظر الحنفية، ويسمى المتصرف بالفضولي.
والأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بغير إذن، ويكون التصرف موقوفًا على إذن صاحب الحق، فإن أذن له مسبقًا كان التصرف صحيحًا باتفاق العلماء، فإن لم يسبق الإذن، ثم وقع التصرف، فأجازه صاحب الملك أو الحق فقال الحنفية: بصحة التصرف، وأن الإجازة أي الإذن) اللاحق يعتبر كالوكالة والإذن السابق، ويصح التصرف، وينتج أثره، وإلا اعتبر المتصرف غاصبًا وبطل تصرفه وخالف الشافعية فقالوا لا تتوقف في المذهب الجديد، وعند أحمد ﵀ روايتان في صحة بيع الفضولي، وأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

1 / 597