586

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

لا تقبل بينته، مع أنه صار مكذبًا بالقضاء عليه، وذلك لأن البينة قامت على بيع مطلق موجب لتسليم المبيع سليمًا، وبدعواه البراءة من العيوب يرد ما قامت عليه البينة، فلا تقبل، لكانه صار مكذبًا بحكم الحاكم، لأنه والحالة هذه لا يجري على موجب حكم الحاكم.
بخلاف ما سبق في فرع (المادة ١٦٥٤)
فإن المدعى عليه بعد تكذيب الحاكم له جار على موجب حكم الحاكم.
(الزرقا ص ٤٠٩ - ٤١٠) .

1 / 595