570

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

لزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.
ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.
(الزرقا ص ٣٤٧) .
١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفًا بالدعارة.
(الزرقا ص ٣٤٧) .
المستثنى
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.
ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
فإنه لا يحرم.
(الزرقا ص ٣٤٧) .

1 / 579