570Qawacid Fiqhiyyaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMohammad Mustafa Al-Zuhayli - 1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - 1 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaLegal MaximsThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaSuuriyaلزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.(الزرقا ص ٣٤٧) .١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفًا بالدعارة.(الزرقا ص ٣٤٧) .المستثنىلو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟فإنه لا يحرم.(الزرقا ص ٣٤٧) .1 / 579NuqulLa wadaagWeydiiso AI