566

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

وقضي له، فإن الشفيع يأخذه بالفين، وإن كان المشتري أقر بالشراء بألف، لأنه لما قضي عليه بالبينة صار مكذبًا بحكم الحاكم، وبطل إقراره.
(الزرقا ص ٤٠١) .
٣ - إذا كان المقر به محالًا من كل وجه عقلًا، كما إذا أقر له بأرش يده التي قطعها وهي قائمة، أو كان المقر به محالًا من كل وجه شرعًا، كما إذا أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلًا.
(الزرقا ص ٤٠٢) .
٤ - لو أقر بالدين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلًا.
(الزرقا ص ٤٠٢) .
٥ - لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان، أو لوالدها، فإنه لا يصح.
(الزرقا ص ٤١٠) .
٦ - لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنه لا يصح إقراره.
(الزرقا ص ٤٠٢) .
٧ - إذا كان المقر به ليس محالًا من كل وجه، بأن يمكن ثبوته في الجملة، كما إذا أقر لصغير بقرض، أو ثمن مبيع باعه إياه، أو أقرضه، صح كان كان لا يتصور صدوره من الصغير، لأن المقر محل لثبوت الدين عليه للصغير في الجملة.
(الزرقا ص ٤٠٢) .

1 / 575